الشيخ الطوسي
283
الخلاف
وبين المتوسط ، ولأنه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد . مسألة 106 : القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني ، هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا . وبه قال الشافعي ، ونقله المزني ، حتى قال : لو كان أرش الجناية درهما لحملته . وبه قال البتي ( 1 ) . وروي في بعض أخبارنا : أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص عنه ففي مال الجاني ( 2 ) . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 3 ) . وقال قوم : أنها تحمل ثلث الدية ، فما زاد وما نقص من ذلك في مال الجاني . ذهب إليه سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 4 ) . وذهبت طائفة إلى : أنها تحمل ما زاد على الثلث ، فما فوق ذلك وما دون ذلك ففي مال الجاني . ذهب إليه الزهري ( 5 ) . وقال في القديم على قولين : أحدهما : تحمل الدية ، فأما ما دونها ففي مال الجاني . والثاني : تحمل ما قل وكثر ، وهو قوله في الجديد ( 6 ) . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت في أن الدية على العاقلة ولم يفصلوا . وإذا قلنا بالرواية الأخرى ، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية ، وقد
--> ( 1 ) السنن الكبرى 8 : 109 ، ومختصر المزني : 248 ، والمحلى 11 : 52 ، والنتف في الفتاوى 2 : 669 ، والهداية 8 : 412 ، والمجموع 19 : 144 ، وحلية العلماء 7 : 590 ، والشرح الكبير 9 : 657 . ( 2 ) الكافي 7 : 365 حديث 4 ، والتهذيب 10 : 170 حديث 669 . ( 3 ) اللباب 3 : 72 ، والهداية 8 : 412 ، والمبسوط 26 : 84 ، وشرح فتح القدير 8 : 412 ، والمحلى 11 : 52 ، وحلية العلماء 7 : 591 ، والمجموع 19 : 144 ، والشرح الكبير 9 : 656 . ( 4 ) المحلى 11 : 52 ، والنتف 2 : 669 ، وحلية العلماء 7 : 591 ، والمجموع 19 : 144 ، والشرح الكبير 9 : 656 . ( 5 ) المحلى 11 : 51 ، وحلية العلماء 7 : 591 ، والمجموع 19 : 144 ، والشرح الكبير 9 : 656 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 590 ، والمجموع 19 : 144 ، والشرح الكبير 9 : 657 .